تعلن الإدارة المختصة الخطة السنوية للاختبارات والدورات التدريبية وما يطرأ عليها من تعديلات على الموقع الرسمي للهيئة.
يفتح التسجيل في الدورات التدريبية والاختبارات قبل إقامتها بمدة كافية، وللمتدرب الاختيار بين حضور الدورة التدريبية والاختبار، أو حضور الاختبار فقط.
للإدارة المختصة عقد الاختبارات وإقامة الدورات التدريبية؛ بناءً على الطلبات المقدمة من المدربين المعتمدين لدى الهيئة، أو الجهات الأخرى، ويخضع قبول هذه الطلبات إلى تقدير الهيئة، وتَوفّر المتطلبات والحد الأدنى من المتدربين لدى الجهات الطالبة، وذلك بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
للهيئة إقامة الدورات التدريبية عبر الوسائل الإلكترونية، وتضع الإدارة المختصة الضوابط والسياسات المتعلقة بهذه الدورات.
للهيئة تقديم المستويات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه القواعد أو بعض موضوعاتها، للجهات الحكومية أو الخاصة؛ ويطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه القواعد، وتضع الإدارة المختصة السياسات اللازمة لإقامة هذه الدورات والتسجيل فيها.
يتم التسجيل في اختبارات ودورات الهيئة عبر (نظام قيمة الإلكتروني)، ويلتزم المتدرب بالاطلاع على قواعد شهادة الزمالة وعلى لائحة عضوية الهيئة قبل البدء في التسجيل والالتزام بما ورد فيهما؛ والتحقق من انطباق شروط عضوية الهيئة عليه بحسب كل فرع.
يحدد المقابل المالي للدورات والاختبارات بقرار المجلس -أو من يفوضه-، ويبيّن (نظام قيمة الإلكتروني) المقابل المالي لكل دورة واختبار قبل التسجيل فيها، ويدفع هذا المقابل باستخدام طرق الدفع المعتمدة من الهيئة.
يُمنح المتدرب الحاصل على عضوية (طالب) لدى الهيئة تخفيضاً قدره (50) خمسون بالمائة من المقابل المالي لدورات واختبارات الهيئة في جميع فروع التقييم، على أن تكون العضوية سارية وقت اعتماد التسجيل.
يُعتمد تسجيل المتدربين الذين تجاوز سنهم (60) ستّون عاماً دون مقابل مالي وذلك في دورات واختبارات الهيئة في فرع تقييم العقارات للمناهج ذوات الأرقام من (111) إلى (116)، والمنهج رقم (205) في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية.
كل مستوى من مستويات اختبارات شهادة الزمالة يعتبر متطلباً أساسيّاً للمستوى الذي يليه، وكل محتوى من محتويات المستوى الواحد يعتبر متطلباً أساسيّاً للمحتوى الذي يليه وفق الترتيب الذي تحدده الإدارة المختصة.
للإدارة المختصة إلغاء الدورات التدريبية والاختبارات قبل تاريخ بدء الدورة بخمسة أيام عمل، إذا قلّ عدد المسجلين في الدورة والاختبار عن الحد الأدنى المعتمد منها، وللإدارة المختصة الإلغاء في أي وقت في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ولا تتحمل الهيئة في حالات الإلغاء الواردة في هذه الفقرة أي التزامات أو مصاريف، وللمسجل في هذه الأحوال أن يسترد ما دفعه من مقابل مالي.
إذا رغب المتدرب في إلغاء تسجيله أو تعديله لمكان آخر أو تاريخ لاحق، فإن عليه أن يقدم طلباً بذلك عبر حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني)، وتعامل الإدارة المختصة طلبه وفق الآتي:
إذا كان الطلب متعلقاً بإلغاء التسجيل في دورة واختبار/ أو اختبار فقط فيطبق بشأنه الأحكام الآتية:
يعاد المقابل المالي المدفوع إذا تم تقديم طلب الإلغاء قبل عشرة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة التي تم التسجيل فيها أو في اختبارها.
يعاد للمسجل ما نسبته (50٪) خمسون بالمائة من المقابل المالي المدفوع إذا تم تقديم طلب قبل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة التي تم التسجيل فيها أو في اختبارها.
لا يعاد المقابل المالي المدفوع إذا تم تقديم طلب الإلغاء بعد المدد المشار إليها في الفقرات السابقة.
إذا كان الطلب متعلقاً بإلغاء التسجيل في إعادة اختبار، فيطبق بشأنه الأحكام الآتية:
يقبل طلب الإلغاء إذا تم تقديمه قبل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة التي تم التسجيل في اختبارها.
لا يقبل طلب الإلغاء إذا تم تقديمه بعد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، ولا يحق لمقدم الطلب في هذه الحالة المطالبة باختبار آخر أو استرداد أي مقابل مالي.
إذا كان الطلب متعلقاً بتعديل التسجيل لمكان آخر أو تاريخ لاحق، فيطبق بشأنه الأحكام الآتية:
يحق لمقدم الطلب إذا توفرت مقاعد في الدورة أو الاختبار المطلوب ولمرة واحدة فقط، أن يعدل تسجيله دون مقابل إذا قدم طلبه قبل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة التي تم التسجيل فيها أو في اختبارها.
يحق لمقدم الطلب إذا توفرت مقاعد في الدورة أو الاختبار المطلوب يعدل تسجيله بمقابل قدره (10٪) عشرة بالمائة من المقابل المالي للدورة أو الاختبار، وذلك إذا قدم طلبه خلال خمسة أيام عمل قبل تاريخ بدء الدورة التي تم التسجيل فيها أو في اختبارها، ولا يحق له بعد ذلك التغيير مرة أخرى أو استرداد المقابل المالي للتعديل في الدورة أو الاختبار.
إذا رغب المتدرب في الحصول على ما يثبت حضوره للدورة فعليه أن يلتزم بحضور ما لا يقل عن (75٪) خمسة وسبعون بالمائة من الساعات المقررة للدورة التدريبية.
اعتماد إلزام حضور المتدرب لدورات المناهج (403) و (404) و (405) و (301) و (302) التطبيقية كمتطلب للتسجيل في اختبارات هذه الدورات، وإلزام حضور المتدرب لدورة المنهج (303) و (405) كمتطلب للتسجيل في اختبار مشروع الزمالة و مناقشات الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات وفرع تقييم الآلات والمعدات، وفي حال عدم التزام المتدرب بحضور ما لا يقل عن (75%) من مدة الدورة فيتم اعتباره في هذه الحالة غير مجتاز للمنهج، ويتعين عليه التسجيل مرة أخرى في الدورة.
إذا تغيّب المتدرب عن أداء الاختبار فإنه يعتبر راسباً فيه ويفقد حقه في استرداد المقابل المالي للدورة أو الاختبار، ما لم يتقدم في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الدورة أو الاختبار بعذر رسمي تقبله الإدارة المختصة.
لا يحق للمتدرب المسجل في الاختبارات فقط أن يحضر الدورات التدريبية.
تنفيذ التعليمات التي تضعها الإدارة المختصة لأداء هذه الاختبارات.
تأدية الاختبار بواسطة حاسب آلي ذو كفاءة جيدة يحتوي على كاميرا ولاقط صوتي، وأن يشغلهما طوال فترة الاختبار مع توجيه الكاميرا على وجهه.
عدم الخروج أو محاولة الخروج من صفحة الاختبار بأي حال من الأحوال.
تركيز النظر في شاشة الاختبار، والامتناع عن زيادة الحركة، أو التحدث مع الغير، أو تحدث الغير معه، أو قراءة أي سؤال أو نص بصوت مسموع، أو تشغيل أي أجهزة تصدر أصواتاً، أو استخدام أكثر من شاشة، أو استخدام أي أدوات غير مسموح بها، أو تدوين أي ملاحظة أثناء الاختبار، أو وجود أي مواد علمية أو كتب أو أوراق قريبة منه، والامتناع كذلك عن استخدام الأجهزة الذكية بأي شكل من الأشكال، أو الساعات الذكية، أو سماعات الأذن أو حجب الأذن بأي وسيلة، أو القراءة من أجهزة أخرى، أو التصوير أو الشروع فيه، أو محاولة إيقاف تصوير الكاميرا أو تعليق بثها أو حجبها أو توجيهها لغير وجهه ولو للحظات بسيطة أو عدم إظهار كامل وجهه أو الابتعاد عن الشاشة لأي سبب من الأسباب، أو استخدام اليدين في أي نوع من أنواع لغة الإشارة، ومن يخالف ذلك تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
أداء الاختبار بنفسه وعدم إنابة غيره.
أداء الاختبار في مكان هادئ دون وجود أي أشخاص في نفس المكان.
تُرصد نتائج الاختبارات في مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ عقدها، ما لم يرتكب المتدرب مخالفة لأحكام هذه القواعد فتُرصد الدرجة بعد انتهاء اللجنة المشكلة بموجب المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد من أعماله, باستثناء الاختبارات المقامة عن بعد.
تقوّم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (100) مائة درجة، وتكون درجات الاجتياز لجميع اختبارات المناهج التدريبية ومناقشات الزمالة إلى 70% لفروع العقار، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وإلى 80% لفرع تقييم اضرار المركبات، وتضاف شهادات الاجتياز على حساب المتدرب في (نظام قيمة الإلكتروني).
يحق للمتدرب الاعتراض لدى الإدارة المختصة على نتيجة الاختبار في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلُّغه بالنتيجة، وفقاً للآلية التي تعتمدها الأمانة العامة.
يُمنح المتدرب في فرع تقييم العقارات مدة قدرها (6) ستة أشهر ميلادية لتسليم مشاريع المناقشة أو إعادة المناقشة، ويبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة المرتبطة بالمناقشة أو تاريخ إبلاغ المتدرب بعدم اجتياز المناقشة.
يُمنح المتدرب في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية مدة قدرها سنة ميلادية لتقديم مشاريع المناقشة أو مشاريع إعادة المناقشة، ويبدأ احتسابها من تاريخ اعتماد اجتياز المتدرب لاختبار المنهج (205) أو تاريخ إبلاغ المتدرب بعدم اجتياز المناقشة.
يمنح المتدرب في فرع تقييم الآلات والمعدات مدة قدرها ستة اشهر ميلادية لتسليم مشاريع المناقشات أو مشاريع اعادة المناقشةويبدأ احتسابها من انتهاء الدورة واعتماد نسبة التحضير لمنهج (405) أو تاريخ إبلاغ المتدرب بعدم اجتياز المناقشة.
يُعتمد عدم اجتياز المتدرب للمنهج في فرع تقييم العقارات في حال عدم تسليمه مشاريع المناقشة أو إعادة المناقشة في المدة المحددة.
يُعتمد عدم اجتياز المتدرب للمنهج في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية في حال عدم تسليمه مشاريع المناقشة أو إعادة المناقشة في المدة المحددة.
مع مراعاة الأحكام والمدد الواردة في الإلغاء والتعديل وتسليم مشاريع المناقشات من هذه السياسات، يجوز إعادة الاختبار وإعادة المناقشة -لمرة واحدة فقط- دون مقابل مالي في جميع اختبارات الهيئة، إذا لم يحصل المتدرب على نسبة النجاح أو تغيب عن حضور الاختبار أو المناقشة، أو ألغى تسجيله في دورة أو اختبار أو مناقشة ولم يسترد ما دفعه من مقابل مالي لذلك، ويستثنى من ذلك الاختبارات والمناقشات التي ينص قرار اعتماد مقابلها المالي على وجود أكثر من إعادة لها، أو وجود مقابل لإعادتها.
لا يسمح بالتسجيل لإعادة المناقشة لغير المجتاز إلا بعد مرور 3 شهور على اشعاره بالنتيجة، بما في ذلك المدة المخصصة للاعتراض على النتيجة.